تعرف على استقطاعات الضمان الصحي بعد دخول القانون حيز التنفيذ

 أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن قانون الضمان الصحي دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي لـ"الصباح": إن "اللجنة اجتمعت في فترة سابقة مع جميع الجهات المعنية والنقابات الطبية والصيادلة وهيئة الضمان الصحي وفروعها وصندوق الضمان الصحي من أجل البدء بتطبيق إجراءات القانون الذي يعد من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب".



وبين أن "القانون دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي، وستكون نتائج التطبيق واضحة في شهر شباط من عام 2022 المقبل", موضحاً أن "هناك مراحل في تطبيق القانون تبدأ بشرائح الموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم الشرائح الاخرى للمجتمع، وهناك شرائح مستثناة من دفع الرسوم المشروطة في القانون وهي الطبقة الفقيرة وذوو الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية من خلال الاعتماد على البيانات المسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ولفت الى أن "قانون الضمان الصحي من القوانين المتميزة بعد أن أخذت وزارة الصحة على عاتقها تنفيذ هذا القانون، وتم تشكيل هيئة الضمان بجميع أعضائها من وزارات (التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية) ونقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء المختصين".

وأشار خلاطي الى أن "القانون سيمر بثلاث مراحل اجرائية؛ الاولى تتضمن تسجيل الموظفين حصراً بصورة الزامية وجميع المواطنين بصورة اختيارية", وتابع أن "القانون سيساعد على توفير خدمات صحية للمواطنين افضل مما موجود الآن".

وتقسم  الاستقطاعات الالزامية من كافة الموظفين حسب الدرجة الوظيفية وكما موضح في القانون

 

المادة -٢٧ -أولاً: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص

والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي:

 

أ - الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع

الخاص (١٠٠٠٠٠ (مائة ألف دينار.

ب - موظفو الدولة للدرجات الأولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع

الخاص (٥٠٠٠٠ (خمسون ألف دينار.

جـ - موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع

الخاص (٢٥٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف دينار.

د - موظفو الدولة للدرجات الأخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص(١٠٠٠٠ (

عشرة الاف دينار.

هـ - المواطنون غير المشمولين بالفقرات ( أ، ب، ج ، د ) ممن شملهم هذا

القانون بالاشتراك (١٠٠٠٠ (عشرة الف دينار.

 

ثانياً: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

أ - المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية.

ب - المصابون بالأمراض الآتية:

١ .السرطان.

٢ .الأمراض النفسية والعقلية.

٣ .أمراض الدم الوراثية.

٤ .عجز الكلى المعالج بالديلزة.

٥ .العوق الجسدي.

٦ .العوق الذهني بضمنها داء التوحد.

جـ - معاقو القوات المسلحة والامنية بكافة اصنافها.

د - الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم (٦٠ (سنة.

هـ - الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن (٥٥ (

سنة.

و - الأطفال دون سن الخامسة.

ز - للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة او حذف أي حالة تستدعي الاستثناء

ضمن البند (ثانياً/ب و جـ) من المادة (٢٧ (من هذا القانون.

 

ثالثاً: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع

الخاص وكما يأتي:

 

أ - الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع

الخاص (٢٫٥ (%اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي.

ب - كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (١ (% واحد من المائة

من الراتب الشهري الكلي.

جـ - يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و جـ) من هذه المادة من الأقساط الشهرية.

د - تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير

المذكورين في الفقرات (أ ، ب) من البند ثالثاً من هذه المادة.

هـ - لمجلس الوزراء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من

مجلس ادارة الهيأة.

 

المادة -٢٨ -أو ًلا: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الاسرة الفئات ادناه ويعفون من

دفع القسط الشهري.

 

أ - الزوج او الزوجة.

ب - الأولاد لغاية عمر (٢١ (سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (٢٤ (سنة.

جـ - البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات.

د - الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين).

هـ - الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات

 

 

 

أحدث أقدم