المداخلة الخاصة بمسودة قانون حماية الصحفيين

 مركز المرايا للدراسات والاعلام

النجف الاشرف

تحية طيبة والسلام عليكم

لقد ضمن الدستور العراقي في الفقرة (ج) من المادة الثانية فيه عدم جواز ( سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. ) وقد  افرد المشرع العراقي بابا خاصة لتوصيف هذه الحقوق والحريات  التي نص  في فصله الأول  المادة 14 على  ان العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. 

وتسلسل المشرع في هذه الحقوق ليبين في المادة 22 ضمان حق العمل وحق تأسيس النقابات والاتحادات فيبين في الفقرات اولا ثانيا ثالثا من المادة 22  ان ( العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة و ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. كما ان  الدولة تكفل  حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون

كما كفل الدستور في المادة 30 قيام الدولة بتوفير (  الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. )

فيما نصت المادة (32) من الدستور على ان (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون)

اما المادة 35 من الدستور فقد كفلت صون الدولة لحرية وكرامة الانسان اذ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي. كما  يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقا للقانون. و  تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.و يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس. 

 وبينت المادة (36): من الدستور إن  الدولة  تكفل وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.  حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. 

لقد استعرضنا هذه الفقرات الدستورية الضامنة للحقوق والحريات  والتي تنتظر تشريع القوانين التي تنظم العمل بموجبها لنبين أولا إن الصحفيين العراقيين هم جزء من الشعب العراقي وان ضمان الحقوق والحريات للعراقيين هو ضان لحقوق الصحفيين حتما . ان  مشروع ما سمي ب (قانون حماية الصحفيين ) والمعروض إمام مجلس النواب  والذي خضع للمساومات السياسية بين الكتل المتنافسة منذ الدورة البرلمانية السابقة  ومن وجهة نضرنا القاصرة يعد خرقا واضحا وصريحا لبنود الدستور ابتداء من  المادة 14 والتي تنص على إن  (على  ان العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ) اذ انه تمييز لشريحة مهنية اجتماعية (إن صح التعبير ) فالدولة وبموجب الدستور مسؤولة عن حماية كافة العراقيين بلا تمييز  كما ان اسم القانون  والذي يحوي هذه الإشكالية الدستورية والأخلاقية والاجتماعية المهمة فالعراقيين من أطباء ومهندسين ومعلمين وسياسيين وعمال بسطاء وأساتذة  جامعيين تعرضوا ولازالوا يتعرضون لخطر الإرهاب الأسود الذي يحدق بالبلاد وإذا ما قورنت إعداد  الضحايا فلا اضن ان هناك وجها للمقارنة .

أحبتي زملائي الأعزاء : ان مهنة الصحافة كانت ومازالت تسمى وفي مختلف اسقاع الأرض بمهنة المتاعب التي يتحمل من يعمل فيها متاعبها وتبعاتها . لأنها مهنة يفترض بمن يعمل بها دفاعه عن الحق والحقيقة ونكرانه لذاته.  فكبار الصحفيين في العالم كانوا ممن حملوا رسالة ضحوا من اجلها فبقيت أسمائهم نجوما ومصابيح تنير درب تاريخ شعوبهم فمن المناداة بالحقوق والحريات ومطالبة بالتحرر والى الوقوف بوجه الفساد وفضحه برزت الكثير من الأسماء التي تحملت المضايقات والتعذيب والزج بالسجون وربما فقدت حياتها فكانوا شجعان حقيقيون سواء في العالم الحر الديمقراطي او في الشعوب التي سعت وتسعى للتحرر من نير الدكتاتورية والاستبداد دون ان يوجد في هذه البلدان قانون لحماية الصحفيين كما يحاول البعض ابتداعه في العراق لنسن سنتا سيئتا للصحفيين .....

ان غالبية شهداء الصحافة في العراق سقطوا ضحايا لأنهم مواطنون عراقيون وليس لأنهم صحفيون يمتهنون هذه المهنة الشريفة كما في باقي المهن فيما راح البعض ضحية الصراع السياسي

اخوتي الاعزاء أجد من واجبي كصحفي مارست هذه المهنة منذ سقوط الصنم وبالتحديد منذ بداية ايار 2003  ان أدعو السادة البرلمانيين الى الاستعاضة عن تشريع قانون حماية الصحفيين الى المطالبة بسن وإقرار قانون الشفافية وحق الحصول على المعلومات باعتباره المنطلق الصحيح لظمآن مهنية وحرية الصحفي . والمطالبة بسن 5 قوانين ستوفر الكرامة والحماية لكل العراقيين  وتكون مطابقة لنود الدستور واشرنا لها في المقدمة  وهي : المادة 22  بسن قانون العمل والذي سيضمن حقوق الصحفيين مع المؤسسات التي يعملون بها  وقانون تأسيس الاتحادات والنقابات والذي سيودى بالضرورة إلى تعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين ويعطي الفرصة لتأسيس نقابات جديدة وفقا لمعايير هذا القانون بما يضمن حقوق الصحفيين وغيرهم

المادة 30 من الدستور والتي تتطلب سن قانون الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم.

المادة (32) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يهدف  رعاية  الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع  

المادة 36 قانون حرية التعبير والذي يضمن :  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر

ان سن هذه القوانين الضامنة لحقوق العراقيين جميعا والتي تفعل بنود الدستور ستنفي الحاجة لقانون خاص بحماية الصحفيين يكرس هيمنة جهة معينة او يحقق مصلحتا ما

أحبتي وزملائي :فلنتحمل المسؤولية  ولبدأ من ألان بالمطالبة والدفاع الحقيقي عن حقوق الناس لأننا سنحصل على حقوقنا كصحفيين عندما يحصل الناس على حقوقهم وسيكونون مدافعين ومساندين أقوياء لحقوقنا نحن لأننا لم نطلبها لأنفسنا
دعوة صادقة وحقيقية للسادة والسيدات النواب للالتفات لما أغفلته الدورة السابقة او أهملته بتفعيل بنود الباب الثاني من الدستور ليشعر العراقيون بطعم التغيير ونحن اليوم نعيش أجواء الذكرى الثامنة لسقوط طاغية العصر  والابتعاد عن سن قوانين سيتم الطعن بدستوريتها لاحقا

لقد تعارض القانون المطروح إمامكم ألان للنقاش مع جوهر الحق والحرية والمساواة  ابتداء من التسمية والتعريف إلى جل فقراته .

حيدر الزركاني

مدير المركز

9 نيسان 2011

أحدث أقدم